الشيخ الطوسي

191

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ لا يجوز أن تفعل للمصلحة دون التصديق { 1 } ، لان ذلك يؤدى إلى انسداد الطريق علينا من الفرق بين الصادق والكاذب ، ولاجل ذلك { 1 } قلنا : أنه لا يجوز فعل المعجز الا للتصديق { 3 } فكذلك القول في الخطاب : انه لا يجوز أن يصدر منه الا للإفادة . ]